تقرير بحث السيد الگلپايگاني للجهرمي

185

الدر المنضود في أحكام الحدود

الواردة عن أمير المؤمنين عليه السلام : إني لأستحيي من الله أن اتركه لا ينتفع بشيء ب 5 ح 1 . وكذا ما ورد في السرقة الثالثة من أنه قال الإمام علي عليه السلام : إني لأستحيي من ربي ان لا ادع له يدا يأكل بها ويشرب بها ويستنجي بها ولا رجلا يمشى عليها ح 16 وغير ذلك ، وكذا قوله عليه السلام : إني لأستحيي من ربي أن أدعه ليس له ما يستنجي به أو يتطهر به . ح 2 . ويمكن أن يستدل لذلك أيضا بأن الإطلاقات وحكم الشرع بقطع اليمين منصرف عمن كان كذلك فهو مخصوص بما إذا بقيت له يد بعد قطع اليمين . هذا ، لكن التحقيق أنه مع قول المشهور بقطع اليمين وصريح صحيح ابن سنان لا مجال لهذا القول . فيما إذا لم يكن له يسار قال المحقق : ولو لم يكن له يسار قال في المبسوط : قطعت يمينه وفي رواية عبد الرحمن بن الحجاج عن أبي عبد الله عليه السلام : لا تقطع ، والأول أشبه . أقول : يعني أنه أشبه بأصول المذهب وقواعده . وفي المسألة وجهان : أحدهما أنه تقطع يمينه وان كان المفروض أنه ليس له يسار ، كما ذهب اليه الشيخ في المبسوط وتبعه المشهور وذلك لإطلاق أدلة القطع سواء كان له يسار أم لا بل لا خلاف في ذلك الا ما سيأتي . ثانيهما ما تقدم من المحكي عن ابن الجنيد . ويدل على ذلك صحيح عبد الرحمن بن الحجاج قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن السارق إلى أن قال : قلت له : لو أن رجلا قطعت يده اليسرى في قصاص فسرق ما يصنع به ؟ قال : فقال : لا يقطع ولا يترك بغير ساق . ب 11 ، ح 3 .